قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ١٨٥

مسألة(1): في الحلول الذي يغسل فيه الثوب؛ قول: إذا غسل الثوب ثلاثة أمواهٍ؛ فقد طهر الثوب [والإناء]. وقول: يطهر الثوب وحده، وأما(2) الثلاث(3) والإناء الذي يغسل فيه الثوب نجسٌ. قال: والأوّل أحبّ إليّ.

مسألة: أبو سعيد: إنّ العرك والخبش والعصر كلّ ذلك ينقي النجاسة ويطهرها، كان جملة أو على الانفراد، والله أعلم.

مسألة: أبو سعيد في موضعٍ من ثوبٍ فيه جنابةٌ، عرك أربعين عركةً، ولم يخرج كلّه إلا أنّه تغيّر عن حاله كلّما عرك، /172/ وكذلك الحمرة والدم؛ فقيل: ما دامت العين من النجاسة قائمةً، فلا يطهر حتّى يذهب العين ولا غاية لذلك حتّى يصير إلى حدّ الزوك الذي لا ينحل منه شيءٌ، ثمّ لا بأس بذلك. وقول: إنّه نجسٌ حتّى يغيّر شيء من الطاهرات (خ: الطهارات) مثل الصبغ والأدوية.

مسألة: أبو سعيد في الثوب إذا خيط، وهو نجسٌ، ثمّ غسل؛ إنّه يعتبر(4) أمره في ذلك في وقت الغسل، فإن كان تصل إليه الطهارة بالعرك؛ أجزاه ذلك، [وإن](5) كان لا يصل إليه ذلك؛ لم يجزه. وفي موضع قال: يغسل ويبالغ في غسله، وليس عليهم أن ينقضوا الخياطة.

(1) كتب في هامش النسختين: هذه المسألة من جوابات أبي سعيد.

(2) هكذا في النسختين. ولعلّه: الماء. أو: المياه.

(3) س: الثالث.

(4) س: يتغير.

(5) س: فإن.

٦٬٠٣١ / ٣٦٬٧٥٥