الجزء 14
الجزء ١٤ · صفحة ١٨٦مسألة: قال أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم في غزل نجسٍ صبغ من خرس نيل أو غيره، أو صبغ(1) عارضته نجاسة، وصبغ فيه غزل وعمل ثوبًا، وعقد فيه النساج عقدًا؛ أرجو أنّه إذا بولغ في غسله واجتهد فيه؛ إنّه يطهر.
مسألة: قال الشيخ أبو عليّ بن سليمان: إنّ الثوب إذا صبغ بنجاسةٍ؛ إنّه يغسل حتّى يخرج الماء صافيًا، ثمّ يلبس، ولا يصلّى به أبدًا، وإن باعه عرّف المشتري أنّه لا يصلّى فيه (خ: به).
مسألة: في صفة غسل الثوب /173/ في الإناء؛ فيكون ثلاث مرّاتٍ، يصبّ في الإناء الماء ويعرك، ثمّ يفرغ الإناء من الماء (خ: ثمّ يكفي الماء، ثمّ يصبّ عليه ماءٌ جديدٌ ويعرك به، ثمّ يصبّ منه الماء، ثمّ يجعل فيه جديدٌ، ثمّ يعرك به، هكذا ثلاث مرّاتٍ). وقيل: كلّ إناءٍ يشرب الماء، إذا غسل فيه النجاسة، وغسل من حينه، ولم تدم فيه النجاسة؛ أجزاه الغسل إن شاء الله، انقضى الذي من المصنّف.
مسألة: ومن كتاب المصنّف: أبو سعيد فيمن أصابته الجنابة في الليل، فنظر ثوبه فلم ير فيه شيئًا، هل له أن يصلّي فيه؟ قال: إن كان أصله طاهرًا ولم تغلب عليه استرابةٌ تنقله(2) عن حكم أصله؛ فهو على أصله.
مسألة: وإذا أصابته الجنابة، فوقعت في ثوبه؛ تنجس ما تحته.
وعن أبي المؤثر: إن كان طاقًا تنجس الثاني، وأمّا الثالث؛ فهو طاهرٌ حتّى يعلم أنّه مسّته النجاسة. قال: وأمّا عن أبي الحواري قال: إذا وقعت في الثوب