الجزء 14
الجزء ١٤ · صفحة ٢٠١ومعي أنّه يخرج في جميع تطهير ما عرض من النجاسات بشيءٍ من الطهارات في بدنٍ أو إناءٍ أو شيءٍ من الأشياء الطاهرة أو في صبيٍّ صغيرٍ وكبيرٍ؛ فالقول في معاني تطهير ذلك خارجٌ على معنى ما قد مضى في الثوب في الحكم في موضع الحكم، وفي الاطمئنانة في موضع الاطمئنانة، وإن اختلفت(1) معانيها فكلّ ذلك ممّا عدا الحكم؛ فهو خارجٌ مخرج الاطمئنانة.
وكذلك معي نزح البئر إذا تنجست؛ خارج معنى نزحها في الحكم والاطمئنانة على معنى ما قيل فيما مضى في طهارة الثوب، ومعي أنّ الحرّ والعبد في مثل هذا سواء، ويقبل قول الثقة منهم والمأمون ومن لا يتّهم بمعنى واحدٍ في معاني الاطمئنانة والاثنين منهم في معاني الحكم، ومعي أنّ الذكر والأنثى في ذلك سواء في معاني الحكم والاطمئنانة في الأحرار والعبيد والإناث والذكران، ويجب بقول الاثنين معي منهم معاني الحكم وبالواحد معي في معاني الاطمئنانة.
ومعي أنّه قد يخرج في بعض ما /192/ قيل: إنّ بالواحد في معاني هذا يثبت معاني الحكم ويكون حجّةً، وقد مضى القول في ذلك.
ومعي أنّه يخرج في معاني ما قيل: أن يكون الصبيّ والبالغ في ذلك سواء، إذا كان الصبيّ عاقلا بمعاني ذلك مأمونًا على ذلك بالعلم والثقة.
مسألة: ومن كتاب الشرح: جامع ابن جعفر: وبلغنا أنّ بشيرًا ? لم يكن يرى بأسًا أن يلبس الرجل الثوب وفيه جنابةٌ يابسةٌ، وجسده رطبٌ، ولعلّه كان يذهب إلى أنّ الرطب لا يأخذ من اليابس، وأنّ اليابس يأخذ من الرطب، ذكره غيره ذلك، ورأي من كرهه أحبّ إليّ.
(1) هذا في س. وفي الأصل: اختلف.