قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٩

يفسد، فإذا ذهب أثر ذلك الدم من ذلك البسر وهو في النخلة؛ فقد طهر ولا بأس بأكله. انقضى الذي من كتاب(1) المصنّف.

(1) زيادة من س.

٦٬٠٥٥ / ٣٦٬٧٥٥