قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٢١٠

الباب الحادي عشر في تطهير المائعات إذا تنجست وذلك مثل العجين والنيل والتمر والبسر واللحم والحبوب، إذا أصاب ذلك بولٌ أو طبخ بماءٍ نجسٍ

ومن كتاب المصنّف: والعجين إذا تنجس؛ فإنّه يلقى ولا يؤكل، إلا أن تصيب النجاسة منه موضعًا؛ فإنّه يلقى كالسمن الجامد.

وإذا(1) عجن عجينٌ بماءٍ نجسٍ؛ فقول: يلقى أو يدفن. وقول: إذا خبز بالنار أكل.

وإذا عجن تمرٌ بماءٍ نجسٍ، فلا رخصة فيه إلا من أراد أن يطعمه الدواب فقد رخّص فيه.

والعجين إذا تنجس؛ فقول: إنّه إذا خبز فأقشف؛ فقد زالت النجاسة /201/ وإن كان لم يقشف؛ فهو نجسٌ.

وفي موضع: التنور والبيرزان، إذا خبز بهما عجينٌ نجس؛ فعن موسى بن عليّ أنّه أجاز أكل ذلك الخبز، وقال: قد ذهبت النار بذلك الماء، وكذلك قد طهر التنور ولا غسل عليهما على قوله.

(1) س: إن.

٦٬٠٥٦ / ٣٦٬٧٥٥