قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٢١١

وفي موضع: وقول: إنّ الطايح والتنور والبيرزان(1) فلا يطهرا. وقول: يطهر الطايح والبيرزان والتنور وكلّ ما طهر(2) الخبز فيه؛ فالإناء المخبوز به يطهر، وكلّ ما لم يطهر(3) الخبز فيه؛ فالإناء غير طاهرٍ حتّى يراجع بالطهارة.

وإن كان التمر غير معجونٍ فكنز بماءٍ نجسٍ؛ فإنّه ينكل ويفرق ويصبّ عليه الماء صبًّا حتىّ يكون الماء أكثر من النجاسة، ويبالغ في طهارته، ثمّ يؤكل. وقول: ينكل ويغسل غسلا نظيفًا.

قال غيره: إذا كنز أو ضحى بالماء النجس؛ فقيل كذلك. وقول: إذا نكل وفتت غسل غسلا كما قيل في الجراب من الاختلاف. قال: ويعجبني ذلك ما لم يدخل ضررٌ في الحكم، وأمّا في الاحتياط؛ فذلك إليه.

مسألة: وإن بالت الدابّة على الجراب؛ فقيل: يصبّ عليه الماء صبًّا، وما يكون الماء أكثر من البول ثمّ قد طهر.

وعن موسى بن علي في جراب كنز بماءٍ نجسٍ؛ إنّه ينكل ويصبّ عليه الماء صبًّا.

وقالوا في جرابٍ تبول عليه الشاة: إنّ صبّ الماء /202/ على ظاهره يكفي، ولم يشترطوا إجراء اليد عليه. وفي موضع: يصبّ عليه الماء فيبلغ حيث بلغ البول، طهر من غير عرك.

(1) كتب في هامش الأصل: "تفسير البيرزان: طويح طين، لغة العجم".

(2) هذا في س. وفي الأصل: ظهر.

(3) هذا في س. وفي الأصل: يظهر.

٦٬٠٥٧ / ٣٦٬٧٥٥