الجزء 14
الجزء ١٤ · صفحة ٢١٣مسألة: والجرجر إذا طبخ بماءٍ نجسٍ؟ فإنّه يطبخ مرّةً واحدةً بماءٍ طاهرٍ ويغسل، فإذا طبخ صبّ ماؤه وأكل وقد طهر.
مسألة: أبو سعيد: في اللحم إذا كان نجسًا ثمّ شوي؛ إنّه يطهر وهي أقرب من العجين إذا خبز، وهو نجسٌ انقضى الذي من كتاب المصنّف.
مسألة: ومن جامع أبي محمّد: وروي عن ابن عبّاس أنّه سئل عن(1) برمة لحم وقع فيها طائرٌ فمات فيها؟ قال: يؤكل اللحم ويراق المرق، والذي عندي أن الخبز لم يزل مفسّرًا، والواجب أن يعتبر، فإن كان(2) الطائر مات فيها وقد سكن غليان القدر؛ أكل اللحم بعد غسله وصبّ المرق منه، وإن كان مات الطائر في حال غليان البرمة؛ لم يؤكل اللحم ولا المرق؛ لأنّ النجاسة قد تداخلت في اللحم، وكذلك قد قيل في مثل هذا.
مسألة: ومن كتاب المصنّف: فيمن طبخ بسرًا بماءٍ نجسٍ فغلى به الماء حتّى نضج، كيف يطهر؟ فإذا كان ينشف الماء النجس؛ فطهارته أن يغسل غسل النجاسة، ثمّ يجفّف(3) إلى أن يصير في الاعتبار /204/ زائلا عنه رطوبة النجاسة، ثمّ يغسل، ثمّ يغلى به الماء الطاهر حتّى يخرج في الاعتبار أنه قد بلغ منه الماء الطاهر إلى حيث بلغ الماء النجس، ثمّ يغسل بعد ذلك ويؤكل.