قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٢١٤

مسألة: قال: وإذا ماتت القرة(1) في النشاء؛ أفسدته، وكذلك النيل(2)، وطهارة هذا إذا صبّ عليه الماء وحرك حتّى يبلغ الماء والحركة على ما يأتي على حمله(3) في الاعتبار ثمّ يحرك(4) حتّى يصفو الماء منه ويصل إذا صفا، فعل به ذلك ثلاث مرّاتٍ فإنّه يكون طهارته.

قيل: فالعجين إذا تنجس ثمّ رمس وصبّ عليه الماء الطاهر، ثم يصل يفعل ذلك ثلاث مرّاتٍ (خ: مياهٍ) هل الثفل(5) واللب. قال: إذا كان إذا حرك مع الماء بلغت الحركة والماء إلى(6) ما يحيط به كلّه النظر في الاعتبار، كان طهارته إذا فعل فيه مثل هذا ويكون الثفل طاهرًا إذا بلغته الحركة مع وصول الماء.

مسألة: وأبوال الدوابّ والبشر في الحصير والدعن والجندل، يجزيه صبّ الماء عليه عن العرك ويدلّ على صبّ الماء عليه بغير إجراء اليد يكفي قول أبي علي

(1) القُرَيْرَةُ تصغير القُرَّة؛ وهي ناقة تؤْخذ من المَغْنَم قبل قسمة الغنائم فتنحر وتُصْلَح ويأْكلها الناس؛ يقال لها: قُرَّة العين. لسان العرب: مادة (قرر).

(2) لعل المقصود بالنيل: صباغ أزرق يستخرج من ورق نبات النيل (مع)؛ وهو المعروف في مصر بالنيلة. المعجم الوسيط: باب (النون) ورَقُ النيلِ أو نبات يُخْضَبُ بوَرقِهِ وفيه قُوَّةٌ مُحَلِّلَةً. القاموس المحيط: فصل (التاء)

(3) س: جملته.

(4) س: يترك.

(5) ثُفْل كلِّ شيء وثافِلُه: ما استقرَّ تحته من كَدَره، الليث: الثُّفْل: ما رَسَب خُثَارته وعَلا صَفْوُه من الأَشياءِ كلّها. لسان العرب: مادة (ثفل).

(6) س: إذا.

٦٬٠٦٠ / ٣٦٬٧٥٥