قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٢١٥

موسى بن عليّ في جراب كنز بماءٍ نجسٍ إنّه ينكل ويصبّ عليه الماء صبًّا. وقالوا في جرابٍ تبول عليه الشاة: إنّ صبّ الماء على ظاهره يكفي.

مسألة من الضياء: وإذا أصاب بولُ سِنّورٍ ظرفًا فيه حبٌّ؟ أخرج ما عُلِمَ أنّ البول أصابه وغسل، فلا بأس بالباقي. وقد قيل: إنّ الحبّ يخل عند الغسل حتّى يدخل الماء الطاهر مداخل النجس؛ لأنّ الحبّ ينشف الماء.

مسألة: إذا تنجّت سنّور في ذرف حبٍّ وهو كثير؛ فعن أبي جابر: إنّهم إن ألقوا ما أصابه النجاسة من ذلك فحسنٌ، وإن غسله، فلا بأس به. وقال في حبٍّ وقعت فيه ميتة فأرة أو سواها: إنّه يغسل، والله أعلم.

مسألة: ابن جعفر: لا بأس بجميع الحبوب التي تدوسها البقر وتبول عليها ما كانت في حدّ الدوس، فإن بالت فيه بعد الدوس أو في غيره؛ أفسدته.

قال غيره: وقيل في الحبّ الذي تدوسه البقر وتبول عليه ويغيّره الدوس والتراب: إنّه لا يفسد. وقيل: إن عجبله(1) بالماء طهر.

قال أبو زياد: قال منير: الماء الذي يعجن به الدقيق هو [طهره طهوره](2).

قال أبو محمّد: إذا أصاب البول(3) الحبّ؛ فهو نجسٌ. قيل له: فيغسل الحبّ كلّه؟ قال: فيؤكل الحبّ نجسًا؟!

قال غيره: وفي المنهج: وقول: يغسل ويؤكل، وغسله /206/ أن يصبّ عليه الماء الطاهر بقدر ما يأتي عليه كلّه، ظاهره وباطنه، أو يغمس في الماء

(1) س: أعجبه.

(2) س: طهوره.

(3) زيادة من س.

٦٬٠٦١ / ٣٦٬٧٥٥