قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٢٣٧

الاستهلاك](1) بوجهٍ ينتفع به مثل الدباغ والسراج وغيره، وأيضًا فالذي أفادنا الأمر بإراقته هو المائع(2) من أكله، وقد روي عنه - عليه السلام - أنّه أمر بالاستصباح به من طريق عليّ(3)، وإذا كان الأمر على هذا حملناه على الوجه الذي يقع الانتفاع به بعد الدباغ، وإن كان نجسًا؛ أباح ما كان ممنوعًا من أجله، والله أعلم.

(1) زيادة من جامع ابن بركة (1/ 384).

(2) هكذا في النسختين. ولعلّه: المانع.

(3) أخرج الحديث بلفظ: «استصبحوا به» كل من: البيهقي في الكبرى عن الخدري وعلي، كتاب الضحايا، رقم: 19628؛ وابن أبي شيبة عن مكحول، كتاب الأطعمة، رقم 24406؛ والدارقطني في سننه عن الخدري، كتاب الأشربة وغيرها، رقم: 4790.

٦٬٠٨٣ / ٣٦٬٧٥٥