قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٣

في البدن والثياب، وأمّا ما كان أقلّ من مقدار دينارٍ أو ظفرٍ، فلا ينقض في الثوب، وفي نقضه في البدن اختلاف.

وفي موضع: لا نقض في البدن في أقلّ من ظفرٍ. وفي فساده في الثوب اختلافٌ إذا لم يعلم به إلا بعد الصلاة، والله أعلم.

قال أبو محمّد: التفريق بينهما يصعب(1) على من رامها؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما على المصلّي طهارته.

مسألة: اختلف أصحابنا في دم الضمج(2) والحلم(3) والقرد(4)؛ فقول: كلّ ما وقع عليه دمٌ؛ /237/ فهو نجسٌ، إلا ما قام دليله لقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة:3] فعمّ كلّ دمٍ وأخبر بأنّه حرامٌ. وقول: إنّه في صفة العلق ودم الطحال ودم الكبد، فلذلك لم يحكموا بتنجيسه.

أبو سعيد: اختلف في كلّ دمٍ مختلفٍ في ذات روح من دابّةٍ(5) أو طائرٍ؛ فقول: طاهرٌ؛ لأنّه معهم بمنزلة الدم الميت المتحوّل عن حاله إلى حال غيره، ولو

(1) س: يضعف.

(2) الضَّمْجة دُوَيْبَّة منتنة الرائحة تَلْسَعُ والجمع ضَمْجٌ. والضَّمْجُ من ذوات السموم والطَّبُّوع من جنس القُراد. لسان العرب: مادة (ضمج).

(3) الحَلَمُ (بالتحريك): أن يَفْسُد الإهابُ في العمل ويقعَ فيه دود فيَتَثَقَّبَ، تقول: منه حَلِمَ (بالكسر)، والحَلَمَةُ: دودة تكون بين جلد الشاة الأَعلى وجلدها الأسفل، وقيل: الحَلَمةُ دودة تقع في الجلد فتأْكله. لسان العرب: مادة (حلم).

(4) هكذا في النسخ جميعا. ولعله: القراد: دويبة متطفّلة ذات أرجل كثيرة؛ تعيش على الدوابّ والطيور، ومنها أجناس الواحدة قرادة. المعجم الوسيط: باب (القاف).

(5) س: ذاته.

٦٬٠٨٩ / ٣٦٬٧٥٥