قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٢

قال غيره: وفي المصنّف: والكتف إذا ضربته الشمس والرياح(1)، ولم يبق منه(2) شيءٌ من اللحم والدسم، ونضف(3) وألقي في الماء حتّى يخرج لحمه ودسمه، ووضع في الشمس حتّى ييبس، فلا بأس بالانتفاع به لكتاب أو غيره، على قول من أجاز الانتفاع بعظام الميتة اليابسة. وبعض نجّس عظامها اليابسة، ولم يجز استعمالها. وقيل: لا بأس العظم(4) البالي إذا كان عاريًا من اللحم.

(رجع) مسألة: ومن جواب الشيخ محمّد بن عبد الله بن مداد ?: وفي أنف الثور، طاهرةٌ أم نجسةٌ أم لا؟

الجواب: طاهرةٌ حتّى يعلم نجاستها، والله أعلم.

ومن جوابه في موضع آخر: وأمّا أنف البقرة؛ فهي طاهرةٌ، والله أعلم.

قال غيره: وهذا من الصحيح، ولا نعلم أنّ أحدًا يقول فيهما بغيره أبدًا، والله أعلم، /245/ فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وأمّا جرة الإبل، إذا كان لها رائحةٌ؛ فقد أجازوا ذلك ولم ينجسوها، والله أعلم.

قال غيره: نعم، على قول. وقيل بنجاستها، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(1) س: الريح.

(2) س: فيه.

(3) س: نصف.

(4) زيادة من س.

٦٬٠٩٨ / ٣٦٬٧٥٥