قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٣

(رجع) مسألة: وعن الشاة إذا جاءت من المرعى(1) وحلبها إنسانٌ، وضربت برجلها في اللبن، ولا يعلم الحالب في ظلفها نجاسةً، فهل في ذلك بأس أم لا؟ الجواب: لا بأس، ولا شكّ فيه، والله أعلم.

قال غيره: صحيحٌ؛ لأنّ لها حكم الطهارة، حتّى تصحّ نجاستها، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وسألت عن الكلب المكلّب الذي لا اختلاف في نجاسته وتطهيره، أو كلاب البدو السلوقية الذي ثرها(2) عندهم أم غيرها؟

الجواب: الذي يعمل(3) به أنّها نجسةٌ، وهي كلاب الصيد الطويلة الصورة، والله أعلم.

قال غيره: قد قيل: إنّ في طهارته اختلافًا، وأمّا ما أخبر به عن نفسه أنّه يعمل به؛ فحسنٌ من أمره؛ لأنّ له فيه خروجًا من دخول الرأي عليه بنجاسةٍ، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وأفتاني أن لا بأس بسؤر الفأر ولاذرقه؛ لأنّ الناس لا يقدرون على الاحتراز منه.

قال غيره: نعم، قد قيل هذا في سؤره. وفي قول آخر: إنّه نجسٌ، وعلى ما به الرأي يكون الحكم في بعره والله أعلم، فينظر في ذلك. /246/

(1) س: المراعي.

(2) س: نراها.

(3) س: نعمل.

٦٬٠٩٩ / ٣٦٬٧٥٥