قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٤

(رجع) مسألة: ومن جواب الشيخ ورد بن أحمد: وسألته عن دسع(1) الجمل؟ قال: ما كان من الجرة؛ فهو طاهرٌ، وإن كان من البطن؛ فهو نجسٌ.

قال غيره: صحيحٌ، إلا أنّه على قول لرأي من يقول بطهارتهما، ورأي من يقول بنجاستهما، ورأي من فرق بينهما كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: وسألته عن سؤر الفيل وروثه؟ قال: أمّا سؤره فطاهرٌ، وأمّا روثه فنجسٌ، والله أعلم.

قال غيره: نعم؛ قد قيل في سؤره بالطهارة، وعسى في روثه أن لا يبعد فيه من أن يكون كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) قال غيره: وفي المصنّف: وسؤر الفيل وروثه طاهرٌ. وقال بعض: في لحمه أنّه من الأنعام. وقول: إنّه يكره. وفي موضع: والاختلاف في لحمه، وكذلك الخيل مختلفٌ فيها.

(رجع) مسألة: ومنه: وسألته عن سؤر السنور؟ قال: طاهرٌ.

قال غيره: صحيحٌ. وفيه قول آخر: إنّه نجسٌ، والله اعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وسألته عن بعر الفأر إذا وقع في السمن، قلت: أيكون نجسًا أم طاهرًا؟ قال: قد جاء فيه الاختلاف، وعندي أنّه طاهرٌ.

قلت له: فمخطم السنور، من أخذ بقول من قال: إنّه طاهرٌ؛ واسعٌ له ذلك؟ قال: /247/ نعم، والله أعلم.

(1) دَسَع البعيرُ بِجِرَّته: يَدْسَعُ دَسْعاً ودُسُوعاً؛ أَي: دَفَعها حتّى أَخرجها من جوفه إِلى فيه وأَفاضها. لسان العرب: مادة (دسع).

٦٬١٠٠ / ٣٦٬٧٥٥