قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٨

قال: الله أعلم، ولا أحفظ في هذا شيئًا، وما انتقلت إلى حكم الطهارة من الجلالة؛ فحسنٌ أن تنتقل به إلى حكم النجاسة، والجلالة بأكلها الجلة وهي العذرة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي الجدل الذي يأكل الرطب، إذا كان في بوله اختلاف، فإذا ذبح وغسل وشوي أو طبخ ولم يشقّ داخله، ولم يخرج ذكره، ففيه بأسٌ أم لا؟

الجواب(1): قد قيل لا بأس به. وقيل: إنّه فاسدٌ لا يؤكل، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومرارة الغراب، إذا خرجت بعد ذبحه، أتكون طاهرةً إذا غسلت أم تكون ذكاته وميتته سواء؟ الجواب: فقد قيل فيها باختلاف، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والشعرة إذا انقلعت، وفيها بياضٌ؟ هي طاهرةٌ على ما جاء في الآثار، ولعلّ بعضًا يراها نجسةً.

مسألة: في بعر الأجدل والعفاف(2) في المساجد؛ ففي كتاب الإيجاز: ويختلف فيه؛ وأكثر القول في بعره إلى الترخيص، وأكثر القول في بوله إلى التشديد.

مسألة عن الشيخ مداد بن عبد الله: وقرض(3) الفأر للثوب فيه اختلافٌ؛ منهم من نجسه، ومنهم من طهره، وأكثر القول بطهارته، والله أعلم.

(1) س: قال غيره.

(2) س: العقاب.

(3) في الأصل: قرظ. وفي س: قرط.

٦٬١٠٤ / ٣٦٬٧٥٥