الجزء 14
الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٠مسألة: ومنه: وفي المبولة؛ التي يجتمع فيها البول، إذا كان مجتمعٌ فيها شيءٌ من ذلك، وطار بأحدٍ أو أصاب اللحم شيءٌ من ذلك؟
فجوابه: إذا كان بعد ذبح الدابّة /252/ وطهارتها؛ إنّه يغسل ما مسّه من جميع ما ذكرته.
مسألة: ومنه: وفي القراد إذا طاح في الحليب وخرج حيًّا، فلا ينجسه، وإن كان مات فيه؛ ففي ذلك اختلاف بين المسلمين؛ قال من قال: إنّها تنجسه. وقال من قال: لا تنجسه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وخزق الغراب نجسٌ على أكثر قول المسلمين، وإذا روح فيه ثوب رطب؛ فإنّه(1) ينجس ما مسّه، وإذا كان قدام المصلّي؛ فإنّه ينقض إلى ثلاثة أذرع.
مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس بن عليّ النزوي: وفيمن أمر أحدًا أن يذبح دابّةً فذبحها، وأتاه بلحمها، وبه دمٌ، أيكون طاهرًا حتّى يعلم أنّه لم يغسل المذبحة إذا لم يقل له إنّه لم يغسلها على هذه الصفة أم لا؟
الجواب -وبالله التوفيق-: إنّه يكون طاهرًا على هذه الصفة، والله أعلم.
قال غيره: الله أعلم، وأنا لا أعرفه طاهرًا لعدم ما يدلّ عليه في الحكم أو الاطمئنانة على حالٍ؛ إذ قد يجوز له أن يحمله إليه من قبل أن يطهره، فيحتمل أن يكون قد أتاه به كذلك، وما لم يصحّ معه طهارته لما يوجبها من حكمٍ أو ما دونه من واسعٍ؛ فالنجاسة أولى به فيما عندي، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(1) هذا في س. وفي الأصل: فلا.