الجزء 14
الجزء ١٤ · صفحة ٢٦١(رجع) مسألة: ومنه: وفي شعر الإنسان والدابّة وريش الطير، إذا انقلع من /253/ أصله وخرج فيه بياضٌ من حيث انقلع؟ إذا لم يكن بذلك دمٌ أو لحمٌ حيٌّ؛ فهو طاهرٌ، والله أعلم.
قال غيره: نعم، قد قيل هذا. وعلى قول آخر: فيجوز في موضع البياض [أن يكون] نجسًا حتّى يطهر، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: فيما قيد أبو الحواري عن أبي يحيى: إنّ لحم الحية وسؤرها لا بأس به.
قال غيره: قد قيل: إنّ فيهما اختلافًا، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة(1): ومن كتاب المصنّف: ومن لدغته الحية وهو متوضئٌ؛ فسد وضوءه. وقول: يغسل موضع لدغة الغول؛ لأنّ قرضه نجسٌ، فإن لم يغسل حتّى ينفجر الجرح ويشتدّ أجرى الماء حوله، وكذلك قرض الأماحي نجسٌ، وقرض الأجدل نجسٌ، وقرض الفأر فيه اختلافٌ.
مسألة عن الشيخ سليمان بن محمّد بن مداد: وعن رجلٍ لدغته [ … ](2) أفعى أو غولٌ، أو عقربٌ أو دبيٌ، أينجس موضع اللدغة أم لا؟
الجواب؛ أمّا العقرب والدبي؛ فموضع اللدغة منهما طاهرٌ ما لم يخرج دمٌ. وأمّا الغول والأفعى؛ فقد قيل: إنّ موضع اللدغة منهما نجسٌ؛ لأنّ سؤرهما نجسٌ كسؤر السباع، والله أعلم.