قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٤

قلت له: فالإنفَحة(1) من بعد أن تذبح، ما الذي حكم الطهارة لها؟ قال: قد قيل: فيطهر؛ لأنّه لا بأس بها، ما لم تأكل الشجر، فتكون كرشًا(2)، ويصير ما فيها فرثًا، ويجوز من قبله على قول آخر لأن يلحقها ما في الكرش(3) من رأيٍ في فرثها؛ لأنّ الموضع هو العلّة فيما عندي إن صحّ على رأي من يفسد ما فيه، لا غيره من طاهر(4) نزل إليه.

قلت له: وما حلبته من لبنٍ فخالطه دمٌ؟ قال: فهو نجسٌ على حالٍ، وما بعده ففي قول الشيخ أبي سعيد ?: إنّ من حبّه أن لا ينتفع به، إلا من بعد ثلاثة من أشخابها(5)، وعسى في طهارته بما دونهن أن لا يتعرّى من الاختلاف على ما أراه فيه إن صحّ فجاز عليه.

قلت له: وما دون الدم من حمرةٍ تظهر به؟ قال: فحتّى يكون دمًا، وأمّا فالحمرة؛ لا بأس بها فيما قيل فيها.

(1) الإِنْفَحة: لا تكون إِلاَّ لذي كرش؛ وهو شيء يتخرّج من بطن ذيه أَصفرُ؛ يُعْصَرُ في صوفة مبتلّة في اللبن؛ فيَغْلُظُ كالجُبْنِ، ابن السكيت هي إِنْفَحَة الجَدْي. لسان العرب: مادة (نفح).

(2) الإِنْفَحة: لا تكون إِلاَّ لذي كرش؛ وهو شيء يتخرّج من بطن ذيه أَصفرُ؛ يُعْصَرُ في صوفة مبتلّة في اللبن؛ فيَغْلُظُ كالجُبْنِ، ابن السكيت هي إِنْفَحَة الجَدْي. لسان العرب: مادة (نفح).

(3) كتب في هامش النسختين: الكرش: ككتف، لكل مجترة، بمنزلة المعدة للإنسان مؤنثة. قاموس.

(4) س: ظاهر.

(5) كتب في هامش النسختين: الشخب (بالفتح، ويضمّ): ما خرج من الضرع من اللبن، جمعه شخاب، وما امتد منه من الإناء إلى الضرع متصلا.

٦٬١٢٠ / ٣٦٬٧٥٥