قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٣١٢

الطهارة، إلا أنّه قد تدخل عليها الاسترابة في مراعيها، فيجوز لأن يلحقها ما في الحيّات والأماحي من قولٍ في لحومها وجلودها وأسآرها وجميع رطوباتها وأبعارها. وفي قول آخر ما دلّ على أنّها أهون من الأفاعي؛ لأنّها غير معروفةٍ بالنهش، ولا بأكل(1) لمحرم الميتة في الغالب على أمرها في كلّها وفي أكثرها، إلا أنّه يعجبني فساد ما لها من بولٍ. وقيل بالرخص(2) في بعر ما يكون من نحو هذا في موضع الاضطرار وبالتشديد فيه عند المكنة والاختيار، ولأبي /303/ سعيد ? ما دلّ في معتبره على هذا كلّه، أو(3) على أكثره ما أحسن ما أفاده فدلّ عليه.

قلت له: وما كان من بيضها، ما القول فيه؟ قال: فليس له في طهارته وتحريمه وحلّه إلاّ ما في لحمه من قول بالإباحة والطهارة. وقول بالمنع من جواز أكله لفساده وحجره. وقول بالكراهية من غير تحريمٍ ولا تنجيسٍ على حالٍ. وعلى قول من أجازه لقشره إلا ما صحّ من الاختلاف في بعره.

(1) س: يأكل.

(2) س: بالرخصة.

(3) س: و.

٦٬١٥٧ / ٣٦٬٧٥٥