قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٣٢٤

تأكل فترعى، أن تكون في حكمها على ما لها في الرأي مثلاً أن لو صحّ، فجاز عليها في خزقها ولحمها من قولٍ بالمنع من أكلها والإفساد لذرقها وغيره من رطوباتها دون ما يكون من سؤرها، فإنّه لا بأس به، إلا أن يرى شيءٌ من القذر على منقارها(1). وقول بالكراهية في هذا كلّه من غير تحريمٍ له ولا لشيءٍ منه أبدًا. وقولٌ بطهارتها وحلّها، وعسى أن يجوز في موضع الاسترابة مع عدم صحّة خلطها أن تكون معها على ما لها من حكم الطهارة في أصلها، فلا يخرجها ريبة في الحكم عمّا هي به من قبلها؛ لأنّها لا من اليقين في شيءٍ، ولا من البيّنة على شيءٍ، فأنّى يخرج(2) بها في لازم القضاء على الأصل الذي لها بالحزم(3) في العدل، أليس هذا في القول أشبه بالأصول وما عداه فإلى التنزّه أدنى لما هي به معروفةٌ من أكل الرجس عادةً لا تكاد(4) تمنع منها إلا بالحبس لمن أمكنه في حاله فقدر عليه، وما تأهل من النعام(5) أو ما يكون من /315/ أنواع الحمام، فيصحّ(6) عليه أن يأكل الأقذار، أو(7) يخلطها مع الطاهر في طعامه، أو لحقته الريبة؛ فالقول فيه على هذا يكون في جميع أحكامه.

(1) هذا في س. وفي الأصل: منقابها.

(2) س: أخرج.

(3) س: بالجزم.

(4) س: يكاد.

(5) هذا في س. وفي الأصل: الأنعام.

(6) س: فصح.

(7) س: و.

٦٬١٦٩ / ٣٦٬٧٥٥