قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 02

الجزء ٢ · صفحة ١٨٦

فيه الاختلاف، ثمّ عرف خطأه؛ لزمه أن يخبره إن استطاع في اجتهاده. وإن عجز ونوى إخباره متى قدر، ومات على عجزه؛ فله العذر.

والمستفتي إن كان ممّا لا تقوم الحجّة بمعرفته إلاّ بالسّماع؛ فمعذور ما لم تقم عليه الحجّة بمعرفة الحقّ فيه. وإن كان ممّا تقوم به الحجة بمعرفته من العقل بخاطر البال، فخالف الحقّ؛ فلا عذر للعالم ولا للمستفتي، إلاّ إذا كان العالم أراد الحقّ فزلّت لسانه على خلاف ما أراد، ولم يعلم من نفسه، وهذا عليه أن يُعلم من أفتاه، فإن لم يستطع لزمه اعتقاد إخباره متى قدر؛ فاعرف ذلك.