قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٣٥٦

البرّ أو(1) الماء أن يكون في حكمه على ما به من قولٍ في دمه؛ /348/ إذ ليس في الحقّ ما يدلّ على صحّة الفرق، إلا أنّ أصحّ(2) ما في هذه أن يكون لها حكم البرّ إلا فيما فيه يعيش من الماء، فإنّه لا بدّ من أن يكون في هذا على ما مرَّ من القول في ذلك.

قلت له: وما كان في دمها من طري الجروح، أو من مذابحها، أيكون على هذا الرأي من المسفوح وله ما فيه؟ قال: نعم؛ إلا أنّه قد يجوز عليه لأن يكون على ما دونه من فاسده أيضًا، وما عداه جاز لأن يكون على ما في المأكول من البرية بعد الذبح له على هذا القول.

قلت له: فاللحم، إن مرّ به من له إقرار على أحدٍ فأصابه من دمه في ثوبه أو في بدنه أو وقع به من بعد [ما] صار إليه بالشراء، ما الحكم؟ قال: فهو على ما له في الأولى من حكم(3) النجاسة في قول الفقهاء، إلا أن يصحّ معه كون طهارته لغسل المذبحة، وإلا فالفساد به أولى، [وأمّا من بعد الشراء؛ فحتّى يصحّ معه فيه أنّه بعد على نجاسته، وإلا](4) فالطهارة من حكمها(5) لا غيرها؛ إذ لا يجوز عليه أن يبايعه ما ليس بطاهرٍ ما لم يصحّ ذلك.

(1) س: و.

(2) هذا في س. وفي الأصل: صح.

(3) زيادة من س.

(4) زيادة من س.

(5) هذا في س. وفي الأصل: حكمه.

٦٬٢٠١ / ٣٦٬٧٥٥