الجزء 14
الجزء ١٤ · صفحة ٣٦٣(رجع) مسألة: ومنه: ورجلٌ ابتلع بيضة دجاجٍ فخرجت من خلفه، ما يكون حكم البيضة، طاهرةٌ أم نجسةٌ؟ إن خرجت غير متصدّعةٍ تغسل فهي طاهرةٌ، وإن خرجت متصدّعةً فهي نجسةٌ، والله أعلم.
قال غيره: حسنٌ معنى ما قاله فيها، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: /356/ وعن اللّحم إذا طبخ بماءٍ نجسٍ، كيف تكون طهارته وطهارة الإناء؟ فطهارته أن يراق، والله أعلم، والإناء يترك فيه الماء الطاهر، حتّى يبلغ مبالغ النجاسة، والله أعلم.
قال غيره: والذي معي في اللحم أنّ إراقة الماء لا تكفي في زوال ما به لطهارته في الحكم، بل لا بدّ معها من غسله على ما به يؤمر فيه من بعد أن يلج به أو من قبله، وإلا فهو على نجاسته، ولا أعلم أنّ أحدًا يقول بغير هذا أبدًا، وقد مضى من القول في صفته ما لا يزيد عليه. وأمّا الإناء، فالقول فيه سيأتي، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وكذلك القرة(1)، إذا طلعت من النهر، كم يكون لها من الذرع حتّى لا يكون بولها نجسًا؟ الجواب: فإذا خرجت من الماء وأقحمت ثلاث قحمات، فما عدا ذلك فبولها نجسُ، والله أعلم.
قال غيره: ما صحّ لها من بولٍ في موضع بعدها من الماء أو قربها بعد خروجها منه أو في رجوعها إليه أو حال كونها فيه، فلا بدّ من أن يكون على ما به من قولٍ في الطهارة، ما لم تكن في حدّ ما تلحقها الاسترابة في المرعى. وقول: حتّى تجيء من الأقذار. وقول /357/ بالإجازة من أيّ موضع كان
(1) القُرَّةُ: الضِّفْدَعَة. لسان العرب: مادة (قرر).