الجزء 14
الجزء ١٤ · صفحة ٣٦٥في دمه على أنّه من المختلف(1) في حكمه من الدماء المجتلبة، وله فيها من قولٍ في رأيٍ قد مضى في مثله من جرجسٍ(2) أو ضمجٍ أو بقٍ أو برغش(3) أو قرادٍ، أو ما يكون من نحوها وليس في شيءٍ منها ما(4) يدلّ على عدم عدله، والله أعلم، /358/ فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ محمّد بن عبد الله بن مداد: وأمّا أنف البقرة؛ فهي طاهرةٌ، والله أعلم.
قال غيره: صحيحٌ، إلا أن يعلم نجاستها لشيءٍ أصابها، وإلا فهي كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وأفتاني أن لا بأس بسؤر الفأر ولا ذرقه؛ لأنّ الناس لا يقدرون على الاحتراز منه.
قال غيره: صحيحٌ؛ إلا أنّه على قولٍ لرأي من يقول بنجاستهما، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ مداد بن عبد الله: وقرض الفأر للثوب؛ منهم من نجسه. ومنهم من طهره، وأكثر القول بطهارته، والله أعلم.
(1) هذا في س. وفي الأصل: المجتلب.
(2) الجِرْجِسُ: البَقُّ، وقيل: البَعُوض، وكره بعضهم الجِرْجِسَ وقال: إِنّما هو القِرْقِسُ. لسان العرب: مادة (جرجس).
(3) هكذا في النسخ. ولعلّه: برغث، البُرْغُوثُ: دُوَيبَّة شِبْهُ الحُرْقُوص، والبُرْغوثُ واحدُ البَراغيث. لسان العرب: مادة (برغث).
(4) زيادة من س.