الجزء 14
الجزء ١٤ · صفحة ٣٦٦قال غيره: نعم، قد قيل: إنّ فيه اختلافًا؛ لأنّه من سؤره، وقد مضى من القول ما دلّ على ما له من حكمٍ في هذا وغيره، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ولعلّها عن الشيخ ورد بن أحمد [بن مفرج](1): وسألته عن البيضة من الدجاجة الميتة؟ قال: إذا خرجت صلبةً؛ فينتفع بها، وإن خرجت رقيقةً، فلا ينتفع بها.
قال غيره: نعم، على قول. وقيل: لا ينتفع بها على حالٍ، إلا أنّ الأوّل أحبّ إليّ، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: /359/ ومنه: وسألته عن الحمرة في البيضة؟ قال: إن تحوّلت دمًا أو لحمةً؛ فهي نجسةٌ، وأمّا الحمرة؛ فالله أعلم.
قال غيره: نعم، قد قيل هذا، فهو من قوله صحيحٌ. وفي قول آخر: إنّها إذا تحوّلت إلى الحمرة؛ لم تؤكل، والله أعلم، فينظر في ذلك.
قال غيره: وفي المصنّف: الإشراف: واختلفوا في البيضة تخرج من الدجاجة الميتة؛ فكرهها عليّ وابن عمر.
قال أبو بكر: إذا كانت صلبةً فلا بأس بها، وإن كانت رقيقةً؛ لم يجز أكلها، والفرق بينهما أنّها إذا كانت صلبةً؛ لم يصل إليها ندوة النجاسة لصلابتها إذا(2) القشر قد حال بينها وبين ذلك، وليس الأمر كذلك إذا كانت لينةً لم تصلب.