الجزء 14
الجزء ١٤ · صفحة ٣٦٩كان وقوعه في هذه القدر من بعد أن صار ما لها(1) من اللحم إلى هذا الحدّ أجزى فيه أن يغسل ولو لم يحتج في بلوغه إليه إلى ما زاد عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: وسألته عن اللحم إذا كان نجسًا وشوي، كيف الحكم فيه؟ قال: يغسل ويؤكل.
قال غيره: صحيحٌ؛ إذا غسل حتّى زال ما به من النجاسة يطهر جاز أن يؤكل. وقيل: زواله بالنار مجزٍ فيه لطهارته، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن عليّ النزوي: وإذا وجدت ريشة طيرٍ صغيرةً في طعامٍ، ما حكم ذلك الطعام، كان البلد غالبًا عليه الطير الذي يؤكل لحمه أو لا، أم كلّه سواء؟
الجواب -وبالله التوفيق-: إذا لم يكن في الريشة دمٌ، فلا بأس بها في كلا الوجهين، والله أعلم.
قال غيره: صحيحٌ؛ إلا أنّه قد يجوز فيها أن يكون على الأغلب من الأمور في وقتها، لما في القياس من دليلٍ عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد: وعن المشرك إذا مسّ اللحم بيده، لحم /363/ الدابّة المذكاة التي هي من الأنعام وهو نيّء، أيطهر هذا اللحم إذا غسل أم لا؟
الجواب -وبالله التوفيق-: إذا غسل ذلك اللحم بالماء الطاهر، طهر اللحم، والله أعلم.
(1) س: بها.