الجزء 14
الجزء ١٤ · صفحة ٣٨٨أبو سعيد: إنّ الخفّ والنعل وما أشبههما، إذا تنجس وسحق بالأرض حتّى إذا استحال إلى ذهاب العين والأثر والعرف وما كان من النجاسات؛ إنّ ذلك يجزي عن تطهيره بالماء. وقول: لا يطهر إلا بالماء كلّ شيءٍ من الأشياء، وأمّا الأبدان والثياب، فلا أعلم في قولهم تطهر بغير الغسل، إلا أنّه إذا عدم؛ فإزالة النجاسة (خ: النجاسات) من البدن /384/ والثوب بما قدر عليه من ترابٍ أو غيره، فيما يشبه الاتفاق.
وفي موضع: في نجاسة النعل، إذا كانت في باطنها، فلا تطهر إلا بالغسل، وأمّا طهارتها ممّا يلي الأرض؛ فقد اختلف فيه، وأحبّ أن يجزيه إذا سحقته الأرض مشى به أو حكّه. انقضى الذي من كتاب المصنّف.
(رجع)(1) مسألة: ومن جواب الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي ?: وفي الكوش إذا تنجس، أيحتاج أن يوق (خ: يورق(2)) في الماء، أم تجزيه الطهارة من غير توريق(3)؟
الجواب: تكفيه من الطهارة أن يدخل الماء الطاهر بقدر مداخل النجاسة، ويبالغ في طهارته من غير توريق في الماء، والله أعلم.
قال غيره: صحيحٌ.
(رجع) مسألة: وفي الضفدع إذا ماتت في الماء، تكون عينها طاهرةً لا تنجس ما لاقته من غير الماء أم تكون نجسةً عينها، ولا ينجس الماء؛ لأنّها من ذوات