قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٣٩٠

فاسدًا من مائعٍ أو جامدٍ، إلا ما لا يحمل خبثًا من الماء. وفي قول آخر: إنّها لا تفسده وإن قلّ؛ لأنّها من ذواته(1) في الأصل، والله أعلم بالعدل، فينظر في جميع هذا الفصل، ثمّ لا يؤخذ به ولا بشيءٍ منه إلا ما أفاد حقًّا في إجماعٍ [أو رأيٍ](2)، والله الموفّق لما فيه رضاه.

(1) هذا في س. وفي الأصل: دوابه.

(2) س: وما يحل.

٦٬٢٣٥ / ٣٦٬٧٥٥