قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٤٢٣

رطبًا، فإذا يبس؛ كان طاهرًا. وقول: إذا وقع في الشيء وكان نصفه؛ أفسد، وإن كان أقلّ من ذلك؛ لم يفسد. وقول: حتّى يكون الأكثر ثمّ يفسد، وذلك في كلّ شيءٍ.

مسألة: وإذا وجد بعر الفأر مطبوخًا في أرز؛ فبعض كره. وبعض لم يكره. وقول: لا بأس بالبعر اليابس إذا طبخ مع الأرز أو غيره.

قال أبو عبد الله: وإن وجدته في اللبن، فلا تشربه.

وعن أبي الحواري فيما أتوهّم: إنّ بعر الفأر لا يفسد عندنا، رطبًا كان أو يابسًا. انقضى الذي من المصنّف.

مسألة: ومن كتاب المعتبر لجامع ابن جعفر: [وقد اختلف](1) في سؤر السنّور والفأر؛ فبعض كرهه وأحبّ ترك ذلك إلى غيره. وبعض لم ير به بأسًا، وبما أخذ به من رأي الفقهاء فجائزٌ. ويوجد عن أبي علي ? في سؤر السنّور من الماء: إنّه أحبّ تركه، وأمّا من الصباغ والطعام؛ فأجازه.

ومن غيره: وقال من قال: لا بأس بذلك كلّه، ولا نقض على من مسّ المخطمة منه. وقال من قال: إن مسّ المخطمة؛ مخطمة السنّور؛ ينقض.

وعن محمّد بن محبوب ? في فأرةٍ وقعت /420/ في خلٍّ وأخرجت حيّةً قال: إنّها لقذرة، ولا أتقدّم على تحريم ذلك. وكذلك قيل عنه: إذا دخلت

(1) هذا في س. وفي الأصل خرم.

٦٬٢٦٧ / ٣٦٬٧٥٥