قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٤٤٥

مسألة: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله(1) سبع مرّاتٍ»(2)، وبه قال أبو هريرة وابن عبّاس وعروة بن الزبير وطاووس وابن عمر وابن دينار ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق و [أبو عبيد](3) وأبو ثور. وفيه قول ثان: وهو أنّه قال: يغسل ثلاث مرّاتٍ، [هكذا قال الزهري. وقال عطاء: سمعت سبعًا وخمسًا وثلاث مرّاتٍ](4). وقال قائلٌ: يغسل الإناء من ولوغ الكلب كما يغسل من غيره.

قال أبو بكر: وبقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نأخذ.

قال [أبو بكر: واختلفوا في طهارة](5) الماء الذي يلغ فيه الكلب؛ فقالت طائفة: الماء طاهرٌ يتطهر به للصلاة، ويغسل الإناء كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال الزهري: إذا لم يجد غيره؛ توضّأ [به]. و [به] قال مالك والأوزاعي. وروينا عن عبدة(6) بن أبي لبانة قال: يتوضّأ به ويتيمّم بعد. [وبه](7) قال عبد

(1) هذا في س. والأصل: فيغسله.

(2) أخرجه الربيع، كتاب الطهارة، رقم: 155؛ وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، رقم: 363؛ وأحمد، رقم: 7447.

(3) في النسختين: ابن عبيده.

(4) زيادة من س.

(5) هذا في س. وفي الأصل خرم.

(6) في النسختين: عبيدة.

(7) س: به.

٦٬٢٨٩ / ٣٦٬٧٥٥