قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٤٤٩

مسألة: وسألته عن بول الأماحي وسؤرهن وبعرهن، نجسٌ أو [ليس بنجسٍ؟ قال من قال](1): إنّه ليس بنجسٍ. وقال من قال: إنّه نجسٌ.

قلت: فما تقول(2) أنت؟ قال: أقول: إنّه ليس بنجسٍ، وما كان فيه الرفق بالسائل فهو أحبّ إليّ. قلت له: وكذلك الحيات مثل الأماحي؟ قال: نعم؛ وإنّما كرهوا سؤر الحيّة من خوف المضرّة.

وسأله سائلٌ: إذا ماتت الأماحي في البئر، هل تنجسها؟ قال من قال: إنّها تنجسها. وقال من قال: لا تنجسها. قلت له: وكذلك الحيّة؟ قال: نعم.

مسألة: وعن أبي إبراهيم في سؤر السنور؛ فلم ير بأسًا. وقال: مخطمه مفسدٌ.

مسألة: وقال أبو الحسن في بعر الضب: إنّه يرجو أنه لا بأس به. /444/

قلت له: فبعر الثعلب فما فوقه من السباع، فهو مفسدٌ؟ قال: نعم.

مسألة: وقال في بول السخل(3) من حين ما نتج: يفسد، وأمّا الأنفحة، فلا بأس بها حتّى تأكل الشجر ويصير كرشًا، وأرجو أن لا بأس بسؤره.

قلت: وكذلك بعره مثل سؤره؟ قال: أرجو [أنّه أما الا م يكن](4) من(5) السباع.

(1) هذا في س. وفي الأصل خرم.

(2) هذا في س. وفي الأصل خرم.

(3) السَّخْلَةُ: ولد الشاة من المَعَز والضَّأْن؛ ذكراً أَو أُنثى، والجمع: سَخْلٌ وسِخَالٌ وسِخَلةٌ؛ الأَخيرة نادرة، وسُخْلانٌ. لسان العرب: مادة (سخل).

(4) هكذا في النسختين. ولعلّه: أنه كذلك إذ لم يكن.

(5) زيادة من س.

٦٬٢٩٣ / ٣٦٬٧٥٥