قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٤٥٨

مسألة: واختلف في سؤر الطير المنهيّ عن أكله؟ ومن أخذ بالإجازة فلا بأس. /450/

مسألة: وقيل: سؤر الرخم والغراب والعقاب والنسور(1) لا بأس به، إلا أن تراه(2) يأكل الجيفة، ويرد الماء، فذلك مفسدٌ إذا رآه بعينه.

مسألة: وأمّا خزق الرخم والغراب والنسور(3)؛ فمفسدٌ. وقال(4): هو كخبث الدجاج.

أبو سعيد: إنّ خزق ما يؤكل لحمه من الطير لا يفسد، إلا ما ثبت جلالاً.

قيل: فالدجاج ما لم يكن جلالاً، ما حكم خزقه؟ قال: عن محمّد بن المسبح: مختلفٌ فيه؛ قول: يفسد. وقول: لا يفسد.

قيل: فهذا في قول أصحابنا؟ قال: هكذا يشبه عندي؛ لأنّ الأصل أنّ كلّ ما يؤكل لحمه من الطير لا بأس بخزقه، وإنّما يلحقه الشبه من المرعى للأنجاس، وقد عرفنا عن بعض من أدركنا أنّه لو حبس الدجاج وغذي بالطهارة، فلا بأس بخزقه، ويخرج فيه معنى الاختلاف، ما لم يحبس ولم يكن جلالاً(5).

قيل: فعلى قول من يقول بتحليل أكل الغراب والرخم والنسور(6)، هل يخرج على ذلك أنّ خزقه طاهرٌ؟ قال: هكذا يشبه عندي، إلا أنّي لا أعلم أيضًا أنّ

(1) في النسختين: السنّور.

(2) س: يراه.

(3) في النسختين: السنّور.

(4) هذا في س. وفي الأصل: أما.

(5) هذا في س. وفي الأصل خرم.

(6) في النسختين: السنّور.

٦٬٣٠٢ / ٣٦٬٧٥٥