الجزء 14
الجزء ١٤ · صفحة ٤٧٥ومعي أنّه قيل: إنّها إذا ماتت في غير الماء ثمّ وقعت في الماء؛ أفسدته على كلّ حالٍ؛ لأنّها كأنّها ميتةٌ من ميتة البرّ، وميتة البرّ تفسد الماء على معاني قول من يقول بذلك ما لم تغيّره.
ومعي أنّه قيل: لا تفسده على حالٍ، ولو ماتت في غيره، ووقعت فيه، إلا على معاني الاختلاف.
ومعي أنّه قيل: لا تفسد على حالٍ، وإن غيّرته، وإنّما تغييرها له خارجٌ بمعنى تغييره بشيءٍ من الطهارات، ما لم ينتقل اسمه عن اسم الماء، ويكون مضافًا.
قال غيره: وفي المصنّف: وعن ابن المسبح: إنّ الضفدع إذا ماتت في الخلّ والطعام لم(1) تفسده؛ لأنّها من ذوات الماء، إلا أن تجيء من الأقذار فتلحقها الشبهة من طريق المرعى.
وفي موضع: أبو سعيد: في قول أصحابنا: لا يبعد ذلك؛ لأنّ أصلها من الماء. وقيل في القرّة إذا ماتت في الماء، ووجدت ميتةً فيه، حارًا كان أو باردًا؛ فالماء طاهرٌ وهي نجسةٌ؛ لأنّها من ذواته.
(رجع إلى مسألة المعتبر) ومعي أنّه على قول من يقول /468/ بهذا ويختلف فيها في معنى ميتتها في الماء، فيقول: لو أنّها وقعت في ماءٍ يطبخ به(2) شيءٌ من الأطعمة ممّا لا يخالط الطعام، ويكون منفردًا باسمه، إلا أنّه من الماء المضاف، مثل ماء الباقلاء واللوبياج و(3) نحوه، فوقعت في ذلك الشيء فماتت