قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٤٨٣

مسألة: قال أبو عبد الله: وإن ماتت في طويٍ، أو إناءٍ؛ لم تفسده؛ لأنّها من ذوات(1) الماء، وتفسد اللبن وغيره، إذا ماتت فيه سوى الماء.

قال أبو معاوية: إذا ماتت في بئرٍ فغيّرت ريحها، فلا أقول إنّها تفسدها؛ لأنّها من ذوات الماء.

[مسألة: وإن ماتت](2) في قدح ماءٍ أو في دبسٍ(3) أو سمنٍ أو خلٍّ أو برمةٍ(4)؛ أفسدت ذلك.

مسألة: والضفادع الرواعي /476/ مفسدٌ ما يخرج منها، والضفادع جعلوا لها حكم الغيلم؛ لأنّها في صفته(5) تعيش في البرّ والماء، كالغيلم يعيش(6) في البرّ والماء، ثمّ الشبه فيهما يوجد مع صفة حالهما، وكلّ موضعٍ وجدت فيه حيّة أو ميتة من برٍّ أو ماءٍ حكم لها به.

مسألة: وأمّا الطعام؛ فليس سكن لها، فهي تنجسه إذا ماتت فيه، وليس سبيلها سبيل العقرب والجراد لما فيها من الشحم واللحم. انقضى الذي من كتاب المصنّف.

مسألة: وجدت في كتاب الضياء: وقال محبوب: لا خير في نصاب العاج، ولا مكحلة العاج.

(1) س: دواب.

(2) س: وإن ماتت.

(3) س: دنس.

(4) البُرْمَةُ: قِدْر من حجارة، والجمع: بَرَمٌ وبِرامٌ وبُرْمٌ. لسان العرب: مادة (برم).

(5) س: صفة.

(6) س: تعيش.

٦٬٣٢٧ / ٣٦٬٧٥٥