قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٤٨٤

وقال غيره: لا بأس به، وبالكيمخت(1)؛ كذا وجدت في الضياء.

ومن غيره: وفي المصنّف: والعاج طاهرٌ على قولٍ. وقول: إنّه حرامٌ، والحرام نجسٌ، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في الكيمخت؛ فقال(2) مالك: يقف عن(3) الجواب فيه. وقال أحمد: هو ميتةٌ لا يصلّى فيه. وقال قائلٌ: هو يختلف [فيه؛ منه](4) ما هو ميتةٌ، ومنه ما هو جلودٌ، وما يؤكل لحمه، فإذا اشترى منه رجلٌ شيئًا رجع(5) أمره؛ لم يحرم بيعه ولا شراؤه.

وقال أبو بكر: وإن كان الأمر كما ذكره هذا القائل، واحتمل الكيمخت ما قال [وإن لم](6) يجز أن يحرم [ما هذه](7) [ … ](8)، والورع الوقوف عن المشكلات في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الحلال بيّنٌ والحرام بيّنٌ، وبين /477/ ذلك أمورٌ مشتبهاتٌ لا يعلمها كثيرٌ من الناس، فمن اتقى الشبهات»، التفسير(9) معنا أنّه

(1) الكَيْمَخْت: ضَرْب من الجُلُود دَخِيل، صاحب العين: هو الزَّرْغَبُ. المخصص لابن سيده: باب (المخطط من الثياب)

(2) هكذا في النسختين. ولعلّه: فكان.

(3) س: على عن.

(4) في الأصل: فيه. وفي س: منه.

(5) هكذا في النسختين. وفي زيادات الإشراف (1/ 350): خفي.

(6) هكذا في النسختين. وفي زيادات الإشراف (1/ 350): لم.

(7) هذا في س. وفي الأصل: هذا.

(8) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان. وفي زيادات الإشراف (1/ 350): صفته.

(9) في الأصل: اليسير. وفي س: السير.

٦٬٣٢٨ / ٣٦٬٧٥٥