قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٤٨٦

الباب العشرون في طهارة الأواني إذا تنجست

ومن كتاب المصنّف: وإذا تنجست أواني الطين اعتبر حالها، وإن كانت النجاسة حلّتها، وهي رطبةٌ، أو في الماء ولم تمكث فيها قدر ما يتولجها ويجتذبها(1) طرف الوعاء إلى نفسه؛ فإنّها تغسل كما يغسل وعاء الرصاص والزجاج، وما لا يجتلب(2) إلى نفسه النجاسة إذا كان ما فيها من الرطوبة يدفع عنها، كما يدفع ما ذكرنا من الرصاص والزجاج، /478/ وإن مكثت النجاسة فيها مدّة ما يعلم من طريق العادة أنّها قد اجتذبت إلى نفسها من النجاسة، وتولجت فيها واحتاج صاحبها إلى استعمالها؛ غسلها(3) وصبّ عليها الماء الطاهر، حتىّ يرتفع عن موضع النجاسة بقدر ما يغلب على ظنّه أنّها لا ترسخ(4) إلى ذلك المكان ثمّ يدع الماء فيها قدر ما يبلغ إلى مبالغ النجاسة، ثمّ قد طهرت.

مسألة من جوابات الشيخ أبي عبد الله محمّد بن الحسن السري، قلت: الملال المطلاة، مثل الصينيات(5)، ومثل التبريات؛ غسلهن كسائر الخزف، أو

(1) هذا في س. وفي الأصل: يحدبها.

(2) هذا في س. وفي الأصل: يختلف.

(3) زيادة من س.

(4) س: ترسح.

(5) الصينية: ماعون من الخزف الصيني أو نحوه؛ يقدّم عليه أواني الطعام أو الشراب (ج) صينيات. المعجم الوسيط: باب (الصاد)

٦٬٣٣٠ / ٣٦٬٧٥٥