قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٤٨٨

التي تنشف، وإذا غسلت أواني الطين بالماء، وهي رطبةٌ؛ طهرت، وإن كانت يابسةٍ فتولجتها النجاسة، لم تطهر بغسل ظاهرها، والله أعلم.

مسألة: [وإذا مدت دواةٌ بماءٍ نجسٍ أو بنبيذ](1) الجرّ، أو وضع فيها مدادٌ نجسٌ؛ فإن كانت من الخشب الذي ينشف؛ غسلت وجعلت في الماء يومًا وليلةً، حتّى يدخل الماء مداخل النجس(2) من الخمر ثمّ تغسل، وقد طهرت على قولٍ. وقول: يجعل فيها الماء ليلاً وتجفف نهارًا ثلاثة أيّامٍ، وثلاثة ليالٍ، ثمّ تغسل وقد طهرت، وإن كانت لا تنشف؛ غسلت بالماء.

رفع الشيخ أبو عليّ بن سليمان عن الشيخ عليّ بن سليمان: إنّ الخشب إذا تنجس /480/ يطهر بالماء، ويجعل في الشمس حتّى ييبس، وقد طهر(3).

مسألة: أبو سعيد: في الأوعية التي تنشف الماء؛ قول: إنّها لا ينتفع بها، وتترك إذا لم يبلغ إلى طهارتها وينتفع بها في غير الرطوبات أو تكسر. وقول: تغسل غسل النجاسة على حكم الطاهر وينتفع بها. وقول: تطهر ثمّ يجعل فيها الماء الطاهر بقدر ما قعدت فيها النجاسة، وإن كان سبعة أيّام سبعت، وإلا فبقدر ما قعدت فيها.

قال غيره: وفي المنهج: إلا أن تكون أقامت النجاسة فيها(4) أكثر من سبعٍ؛ فسبعة أيّامٍ(5) مجزيةٌ لها.

(1) زيادة من س.

(2) هذا في س. وفي الأصل: النجاسة النجس.

(3) هذا في س. وفي الأصل: يطهر.

(4) زيادة من س.

(5) س: الأيام.

٦٬٣٣٢ / ٣٦٬٧٥٥