الجزء 14
الجزء ١٤ · صفحة ٤٨٩(رجع) مسألة: أبو سعيد: إن كانت النجاسة في الماء، والماء قائمٌ فيها، فكفئ(1) الماء وتغيّرت النجاسة بلا غسلٍ، ثمّ وضع فيها ماءٌ طاهرٌ بقدر ما قعدت فيها النجاسة بلا غسلٍ، فلا أحبّ أن تطهر بذلك، (وفي نسخة: فلا يبين لي أنّها تطهر) حتّى تغسل غسلاً تامًّا، ثمّ يجعل فيها الماء الطاهر بقدر جفوفها من الغسل التامّ.
مسألة: والإناء الذي ينشف، إذا قعدت فيه النجاسة مثل ماءٍ، أو خلٍّ دون سبعة أيّامٍ؛ غسل(2) غسلاً واحدًا ثمّ يجعل فيه الماء الطاهر إلى حيث بلغت النجاسة بقدر ما وقعت فيه النجاسة ثمّ كفأه، وغسله ثلاثًا في وقتٍ واحدٍ؛ فهو طهارته، وإن قعدت فيه النجاسة سبعة أيّامٍ فما فوقها ولو تطاول؛ /481/ فقيل: يخرج منه تلك النجاسة ثمّ يغسل، ثمّ يجعل فيه الماء الطاهر يومين أو ثلاثًا، ثمّ يكفئ ويغسل غسل النجاسة، ثمّ يجعل فيه الماء الطاهر على ما وصفت لك يومين أو ثلاثًا، ثمّ يكفئ، ويغسل غسل النجاسة ثمّ يجعل فيه الماء الطاهر إلى تمام سبعة أيّامٍ، ثمّ يكفئ، ويغسل غسل النجاسة، وهو طهارته. قال غيره: وتسبيع الإناء هو: أن يغسل بثلاثة(3) أمواهٍ في سبعة أيّامٍ.
(1) الكسائي: كَفَأْتُ الإِناءَ: إِذا كَبَبْتَه، وأَكْفَأَ الشيءَ: أَمَاله لُغَيّة وأَباها الأَصمعي. وفي حديث الهِرّة: "أَنّه كان يُكْفِئُ لها الإِناءَ"؛ أَي: يُمِيلُه لتَشْرَب منه بسُهولة. لسان العرب: مادة (كفأ).
(2) س: غسلت.
(3) هذا في س. وفي الأصل: ثلاثة (من غير تنقيط إلا الثاء الثانية).