قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٤٩٠

(رجع) واختلف في الماء الذي يجعل في الأوعية في السبعة الأيّام؛ فقول: إنّه طاهرٌ. وقول: أوّله نجسٌ وآخره طاهرٌ، والأوسط فيه اختلافٌ. وقول: كلّه نجسٌ، ويغسل الإناء غسلاً جديدًا.

مسألة: في الحلول الذي يغسل فيه الثوب؛ قول: إذا غسل الثوب ثلاثة أمواهٍ؛ فقد طهر الثوب، [وأمّا الماء الثالث والإناء الذي يغسل فيه الثوب؛ نجسٌ](1). وقول: يطهر الثوب وحده، وأما(2) الثالث والإناء الذي يغسل فيه الثوب نجسٌ. قال: والأوّل أحبّ إليّ.(3)

مسألة: قولهم في الخزف يغسل بماءٍ واحدٍ وثلاثة أمواه، من طريق القياس، قالوا: لمّا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بول الأعرابي في المسجد: «صبّوا عليه ذنوبًا من ماءٍ»(4)، واختلفوا في ذلك؛ فقول: غسلٌ واحدٌ يجزي؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - أمر بغسل

(1) هكذا في النسختين. ولعلّه: الإناء.

(2) هكذا في النسختين. ولعلّه: الماء.

(3) هكذا المسألة في النسختين. وقد سبق ورود هذه المسألة في هذا الجزء. ولعلّ فيه إشكالا. ونصّ المسألة في المصنف (3/ 275): "مسألة: في الحلول يغسل فيه الثوب؛ قول: إذا غسل الثوب ثلاثة أمواه فقد طهر الثوب، وأما الماء الثالث والإناء الذي يغسل فيه الثوب نجس. قال: فالأول أحبّ إليّ". وفي بيان الشرع (7/ 114): "مسألة: وسألت أبا سعيد: عن الحلول إذا غسل فيه الثوب النجس، أيطهر إذا طهر الثوب؟ قال: نعم، إذا غسل الثوب بثلاثة مياه، فقد طهر الثوب، والماء الثالث والإناء الذي غسل فيه الثوب. وقال من قال: يطهر الثوب وحده والماء الثالث والإناء الذي غسل فيه الثوب نجسا، والرأي الأوّل أحبّ إلينا".

(4) أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب الوضوء، رقم: 220، وأبي داود، كتاب الطهارة، رقم: 380؛ وأحمد، رقم: 7799.

٦٬٣٣٤ / ٣٦٬٧٥٥