قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٤٩١

الأرض من /482/ بول الأعرابي بدلوٍ واحدٍ غسلةً واحدة. وقول: بثلاثة أمواهٍ؛ لأنّه قال - صلى الله عليه وسلم - «صبّوا على بول الأعرابي ذنوبًا من ماءٍ»(1)، وهو ثلاثٌ؛ لأنّه قد أمر بغسل النجاسات ثلاثًا، فقالوا: يغسل ثلاثًا. والقياس يوجب أنّ حكم الخزف حكم الأرض؛ إذا يبس طهر كالأرض، ولا فرق بين الأرض والخشب والأشجار في غسل النجاسة.

مسألة: والجرة الخضراء إذا طبخ فيها النبيذ وغلى فيها وسكن وشرب؛ فعن أبي المؤثر: إنّها تسبع ويطرح فيها الطفال(2) والماء سبعة أيّامٍ.

مسألة: وإذا وقعت فأرةٌ في خرسٍ فيه مالحٌ أو غيره من الرطوبات فماتت؛ غسل وأكل، والخرس يوزق فيه الماء كلّ ليلةٍ توزيقة، ويشمس بالنهار. وقول: ثلاثة أيّامٍ. وقول: سبعة أيّامٍ.

مسألة: وإن مات فأرٌ على رأس الخرس، ومسّ ذنبه ما في الخرس؛ فإنّ ذنبه مثل جسده، فإن كان ما في الخرس يابسًا رمي منه ما(3) مسّه رطوبة الميتة، وإن كان ممّا يغسل؛ غسل.

مسألة: في لغ وقع في خلٍّ، وهو حيٌّ، ثمّ أخرج فتحرّك منه ذنبٌ أو رأسٌ أو يدٌ؛ قال: إذا تبيّن شيءٌ من جوارحه، وهو عينٌ تطرف، أو يدٌ تتحرك أو رأسٌ، أو ذنبٌ أو شيءٌ من الجوارح، ولو لم يتحرّك البدن كلّه؛ فذلك دليلٌ على حياته؛ لأنّه ما دام فيه جارحةٌ حيّةٌ فهو حيٌّ، وأمّا تحرّك موضعٍ من يده بمنزلة

(1) تقدم عزوه.

(2) الطفال: الطين اليابس. المعجم الوسيط: حرف (الطاء)

(3) س: بما.

٦٬٣٣٥ / ٣٦٬٧٥٥