قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٤٩٢

حركة اللحم، وذلك لا يثبت به معنى /483/ حياته، فإن أعلمه بتحركه غيره حتّى يعلم أنّه ميّت؛ لأنّه حيٌّ في الحكم.

مسألة: في غسل الإناء من البول؛ إنّهم قد اختلفوا في عركتين، مع كلّ عركةٍ صبّة؛ فقول: يجزي عركتان. وقول: لا يجزي أقلّ من ثلاثٍ. قال: ولم يختلف في الثلاث مرّات. وكذلك قال في سائر النجاسات: إنّهم اختلفوا في عركتين؛ فقول: يجزي. وقول: ثلاثٌ، وذلك إذا لم يبق بعد العركتين أو الثلاث أثرٌ قائمٌ من النجاسة وطهرت فإنّه يجزي.

مسألة: في الأوعية التي تنشف الماء؛ إنّها إن قعدت فيها النجاسة سبعة أيّامٍ؛ سبعت.

قيل: فما صفة التسبيع لها على قول من قال به؟ قال: معي أنّه قيل: تغسل غسل النجاسة، ثمّ تجفف. وقول مجمل: إذا غسلت؛ يجعل فيها الماء الطاهر سبعة أيّامٍ، ثمّ تغسل بعد ذلك، وهو معنا تسبيعها. وقول: يجعل فيها(1) الماء والطفال على نحو ذلك سبعة أيّامٍ، ثمّ تغسل. وقول: تغسل في سبعة أيّامٍ ثلاث مرّاتٍ، ويجفف فيها الماء والطفال على قول من يقول بذلك، ثمّ تغسل. وقول: تكون هذه الأوعية في الشمس عند تسبيعها. وقول: ولو كانت في الظلّ بلا شمسٍ يجزي.

مسألة: وسؤر السباع /484/ وسائر النجاسات، كالبول وغيره، ممّا لا عين له قائمة؛ فإنّه يطهر بثلاث(2) عركاتٍ؛ لما روي عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه

(1) هذا في س. وفي الأصل: فيه.

(2) هذا في س. وفي الأصل: ثلاث.

٦٬٣٣٦ / ٣٦٬٧٥٥