الجزء 14
الجزء ١٤ · صفحة ٤٩٣قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتّى يغسلها ثلاثًا»(1)؛ احتياطا من كل نجاسةٍ أصابتها في حال نومه؛ نحو كلبٍ لحسها أو بال عليها، أو وقعت على نجاسةٍ ممّا توهم إصابتها في حال نومه. أبو هريرة روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه كلبٌ أن يغسله سبعًا»(2)، وروى الخبرين جميعًا وفتواه من ولوغ الكلب ثلاث غسلات، ثمّ لا يختلف عندي(3) من خالفه أنّ سؤر الكلب وبول الإنسان وغيرها من النجاسات المائعات في النتن حكمها واحدٌ في باب التطهير، ومدّته، وفي موافقتهم لنا في تطهير النتن يدلّ على قولنا لم يختلف، واختلف قول من خالفنا، والله أعلم. انقضى الذي من المصنّف.
(1) أخرجه الربيع، كتاب الطهارة، رقم: 87؛ ومسلم، كتاب الطهارة، رقم: 278. وأخرجه النسائي بلفظ قريب، كتاب الطهارة، رقم: 1.
(2) تقدم عزوه.
(3) س: عند.