قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٤٩٤

الباب الحادي والعشرون في طهارة(1) ما تنجس من الأواني، وحكم ما فيها

ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: والإناء الذي ينشف إذا تنجس، ويبست فيه النجاسة وخلى(2) في الماء الطاهر بقدر ما يدخل مداخل النجاسة من غير أن يغسل وييبس، أيكفيه ذلك أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: يكفيه ذلك، ولا يلزمه أكثر من غسله، وتمكينه في الماء الطاهر بقدر /485/ المبالغة في طهارته، والله أعلم.

وإن كان هذا الإناء جعل فيه الماء بالليل، وجفّفه بالنهار في الشمس؛ ففي ذلك أقاويل: قول: يجعل به ذلك سبعة أيّامٍ. وقول: ثلاثة أيّامٍ. وقول: يوم وليلة، والله أعلم.

مسألة: وإناء الخزف إذا حلّته النجاسة، وأريد غسله، أيغسل غسل النجاسة، ثمّ يترك ثمّ ييبس، ثمّ يخلى(3) في الماء يترك أو لا حتّى ييبس، ثمّ يغسل غسل النجاسة، ويخلى(4)، وهل جميع ذلك صوابٌ أم لا؟ قال: يجفف الإناء ثمّ يغسل، وهو أن يخلى، وهكذا اليد والثوب، وغير ذلك إذا كانت النجاسة رطبةً، فلا يغسل حتّى يجفف، وهكذا البول والغائط لا يغسل حتّى يجفف.

(1) زيادة من س.

(2) في النسختين: خل.

(3) في النسختين: يخل.

(4) في النسختين: يخل.

٦٬٣٣٨ / ٣٦٬٧٥٥