الجزء 14
الجزء ١٤ · صفحة ٤٩٦الجواب -وبالله التوفيق-: إذا كان الخرس ممّا لا ينشف النجاسة لحقته من [ … ](1) كان داخلاً فيه من خلٍّ أو غيره، ويكفيه الغسل، وإن كانت النجاسة لحقت ما فيه من الطهارة المائعة؛ فإنّه ينجس ذلك. فإن(2) كانت جامدةً وألقيت وما حولها، فلا بأس بما يبقى فيه ويغسل [ … ](3) وإن كان الخرس ممّا ينشّف النجاسة، وكانت النجاسة خاز(4) [ … ](5) فإنّه لا ينجس ما كان داخلاً فيه من(6) الطهارة، هكذا وجدت عن فقهاء المسلمين، وغسله أن ينشف ويترك في الماء الجاري قدر ما يدخل الماء الطاهر فيه مداخل النجاسة، وإن لم يكن جاريًا؛ جعل فيه الماء ليلاً وجفف بالنهار ثلاث ليالٍ وثلاثة أيّامٍ، والله أعلم.
قال غيره: صحيحٌ، إلا أنّه في هذا الموضع لا يجعل فيه الماء الطاهر إلا من بعد أن يغسل، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: وجدتها في رقعةٍ: أمّا أواني الطين إذا تنجست، أو قامت بها النجاسة؛ فإنّها تخلى(7) في الماء الجاري ليلة.
قال غيره: نعم، قد قيل هذا فيها، والله أعلم.
(1) بياض في النسختين. ومقداره في الأصل كلمة.
(2) س: وإن.
(3) بياض في النسختين. ومقداره في الأصل كلمتان.
(4) س: جاز.
(5) بياض في النسختين. ومقداره في الأصل كلمتان.
(6) زيادة من س.
(7) في النسختين: تخل.