قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٤٩٨

من قولٍ في وصفه في مواضع من الآثار، ولسنا(1) على حالٍ أبعده(2) من أن يكون له ما في حكمه لقربه منه، بل ربما زاد عليه في ضيق منافذه، لما به من تلزز(3)(4) جسمه. وأمّا أن يخلى(5) بين العشاءين(6) في تقديره مطلقًا في كلّها؛ فعسى أن لا يصحّ لما به من علّةٍ في عزلها(7) تمنع من تساويها في المدّة، هي تباين ما بينها في اللين والشدّة، ولا ما بين تلكما للصلاتين غير عارٍ على حالةٍ واحدةٍ في الزمان، لما به من الزيادة والنقصان، فكيف يصحّ على هذا أن يجعل في ذلك حدًّا، إنّ أولى ما به أن يدفع ردًّا، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: في إناءٍ ولغه كلبٌ؛ إذا غسله ثلاث مرّاتٍ وبالغ في عركهن؛ فقد وجدت أنّه يطهر.

قال غيره: قد مضى في هذا ما دلّ على ما فيه من قولٍ وكفى، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(1) هذا في س. وفي الأصل: لسنى.

(2) س: أبعد.

(3) هذا في س. وفي الأصل: تلرر.

(4) تلزز الشيء: اجتمع وانضمّ بعضه إلى بعض. المعجم الوسيط: باب (اللام)

(5) في الأصل: يخل. وفي س: يجد.

(6) س: الغشاءين.

(7) س: عذلها.

٦٬٣٤٢ / ٣٦٬٧٥٥