قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٥١٢

مسألة: في آنية الصفر والذهب والفضّة، ومثل بيض النعام والمحار، إذا تنجس شيءٌ من ذلك وضربته الشمس والريح، هل فيه شيءٌ من الأقوال أنّه يطهر بذلك بغير ماءٍ، فلا يطهر إلا بالماء، والله أعلم.

قال غيره: نعم، قد قيل هذا، فهو من قوله صحيحٌ، إلا أنّه لا في إجماع عليه لما في الرأي من قولٍ أنّها على هذا مع زوال ما بها تطهر، إلا أنّ ما قبله أكثر، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج: وفي أوعية الخزف، إذا كان وعاءٌ فيه عسلٌ أو دهنٌ أو ماءٌ، أو أشباه ذلك، فتقع فيه النجاسة، أتخلى(1) وتنشف، أم إذا طهر لوقته تجزيه /503/ الطهارة؟ فنعم، يجزيه.

قال غيره: نعم، قد قيل هذا، وهو كذلك، ولا أعلم أنّه يختلف في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وإذا كانت النجاسة قد قعدت فيه أيّامًا، أتطهر أم لا؟ فلا تطهر حتّى يترك في الماء، وينشف بمقدار ما لبثت فيه النجاسة، وحتّى يبلغ الماء الطاهر مبالغ النجاسة، والله أعلم.

قال غيره: نعم، وإن جعل فيه الماء الطاهر بعد الغسل، فيترك به مقدار ما يبلغ منه مبلغ ما أصابه ثلاثًا، وقيل بواحدة؛ فالقول فيه كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وسألت عن الطبق والجفنة والقرعة والدبة، إذا تنجس أحد ذلك، وشرب من النجاسة؟ فعلى ما وصفت: فيبالغ في غسلها مقدار ما يبلغ الطاهر مدخل النجاسة، والله أعلم.

(1) في النسختين: أتخل.

٦٬٣٥٦ / ٣٦٬٧٥٥