الجزء 14
الجزء ١٤ · صفحة ٥١٣قال غيره: صحيحٌ، إلا أنّه من مجمل القول في غسلها؛ لأنّه لم يدلّ على ما به من الكيف والكم في كلّ من هذه، وقد مضى ما أفاده في كلّها فأجزى عن إعادته أخرى، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح: وأما دبة الجلد إذا تنجست؟ فالجواب عن الشيخ أحمد بن مفرج ?: إنّها تغسل بالماء وتنشف ساعة في الشمس، فتغسل ثانية وتنشف ساعة في الشمس، /504/ فتغسل ثالثة وينتفع بها، والله أعلم.
قال غيره: والذي معي في غسلها أنّها أن تغسل من حينها حتّى يزول ما بها، لم يحتجّ إلى ما زاد عليه في عودها من وقتها إلى أصلها، ولا أعلم أنّه يصحّ إلا هذا فيها؛ لما في الأثر من دليلٍ على ثبوته لمعنى ما لا يختلف على حالٍ في مثلها، وإن تبقى على ما هي به من نجاسةٍ حتّى تشربها فتلج بها، أو ما يكون من أجزائها؛ فإنّه لا بدّ من أن يجعل فيها الماء الطاهر من بعد أن تغسل قدر ما يبلغ منها يومئذٍ مبلغ النجاسة في مرّةٍ وأكثر على رأيٍ آخر، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ محمّد بن عبد الله بن مداد: وفي أوعية القرع، إذا داخلها(1) النجاسة (ع: كيف) غسلها، وغسل الخشب، وكور(2) النارجيل إذا دخلته النجاسة، كيف غسله؟