قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٥١٤

الجواب: أمّا القرع؛ فيترك ساعةً في الماء، وساعةً في الشمس ثلاث مرّاتٍ، فتلك طهارته، والخشب (لعلّه أراد: إذا كان لا يضيع) يخلى(1) في الماء بالليل، والنهار في الشمس، إلا أن يكون وعاءً رقيقًا من الخشب؛ فيترك كالقرع والنارجيل بقدر ما يدخل مداخل النجاسة، والله أعلم.

قال غيره: نعم، قد قيل هذا في القرع، ويجوز لأن يطهر في مرّةٍ على رأي آخر، إلا أنّ ما قبله أكثر ما فيه من /505/ قولٍ جاز عليه؛ لأنّه لا من القرع وما أشبهه في الرخاوة والرقّة من الخشب، فعسى أن لا يصحّ فيه على حالٍ، إلا أن يكون في هذا بمثابة(2)؛ لأنّهما في المعنى على سواء، وإلا فله من المدّة على مقدار ما به من الزيادة في الغلظ أو(3) الصلابة لكي يبلغ الماء الطاهر مبلغ النجاسة من داخله، وإن رقّ، فلا بدّ فيه لطهارته من هذا أبدًا، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد: وتخلى(4) أوعية القرع إذا تنجست في الماء مقدار ساعتين؛ لأنّه في النظر أنّ الماء الطاهر يدخله ويبلغ فيه مبلغ النجاسة، لأجل هششه(5) وذلك طهارته، هكذا حفظته من جواب الشيخ

(1) في النسختين: يخل.

(2) س: ثمانية.

(3) س: و.

(4) في النسختين: تخل.

(5) س: هشه.

٦٬٣٥٨ / ٣٦٬٧٥٥