الجزء 14
الجزء ١٤ · صفحة ٥١٥ثاني بن خلف(1) بن(2) ثاني [بن جحدر](3) ?.
قال غيره: وقيل فيها: إنّها تجعل بالليل في الماء، وبالنهار في الشمس ثلاثًا. وقيل: تترك في الماء ساعة وفي الشمس أخرى، يفعل بها كذلك ثلاث مرّاتٍ، وتلك طهارتها. وعلى قول آخر: فيجوز لأن طهر في مرة، وعلى هذا فيجزي بها أن تخلى(4) مقدار ليلةٍ، أو ما دونها إلى ساعةٍ أقلّ ما جاز في الرأي أن يجزي في توريقها، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: وأمّا رشية النارجيل إذا يبست فيها النجاسة؛ فطهارتها أن تخلى(5) في الماء الطاهر مقدار ما يبلغ الماء الطاهر مبلغ /506/ النجاسة، وعندي أنّها تترك في الماء الطاهر ليلةً كاملةً؛ لأنّ النارجيل أخشن من القرع بكثيرٍ، والله اعلم.
قال غيره: صحيحٌ، والمراد بهذا أن يبلغ الطاهر من الماء مبلغ ما أصابها من النجاسة في داخلها لزواله منها في مرّةٍ، وعلى أكثر ما يخرج في مثلها فحتّى تعاد ثلاثًا، ولكثرة ما بها من الصلابة فعسى أن يجوز لأن يلحقها ما في الفخار من قولٍ في رأيٍ لمن قاله في تطهيره من ذوي الأبصار، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(1) س: خلفان.
(2) زيادة من س.
(3) في الأصل: رجحيه. وفي س: بن ححدر.
(4) في النسختين: تخل.
(5) في النسختين: تخل.