الجزء 14
الجزء ١٤ · صفحة ٥١٦مسألة عن الشيخ أحمد بن راشد بن عمر: في الخرس إذا كان نجسًا، و(1) لمن يصحّ له ما(2) يغرقه، هل يجوز أن يكون جانبٌ في الماء، وجانبٌ طالعٌ أم لا؟
الجواب: يجعل فيه الماء بالليل، وينشف بالنهار، والله أعلم.
قال غيره: نعم؛ قد قيل هذا، إلا أنّه لا يصحّ أن يجعل فيه الماء الطاهر، إلا من بعد أن يغسل، وإلا فلا يزيده إلا فسادًا على ما به في نفسه؛ لأنّه لا بدّ له من أن يشربه بما ناله(3) من رجسه، فكيف على هذا يطهر، فإن ينشف في النهار بالشمس فهو الذي به يؤمر، وإلا ففي تجفيفه في الظلّ قولان لأهل العدل؛ فقول: يجزي. وقول على العكس في قول آخر، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: على أثر ما عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي: وهل فرقٌ في توريق الأواني في الليل والنهار أم لا؟ فلا فرق في ذلك /507/ عندنا، والله أعلم.
قال غيره: نعم، هو كذلك، ولا أعلم أنّه يصحّ فيجوز في هذا إلا ما قاله، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ أبي القاسم بن صالح الإزكوي: في آنية الأزورد والصواني، أينشفن النجاسة أم لا؟